الشيخ محمد أمين الأميني
434
المروي من كتاب علي (ع)
اللهُ مَنْ آوَى مُحَدِثًا « 1 » . وَفِيهِ أَيْضاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا بَهْزٌ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ : أَنَّ عَلِيّاً ا كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُؤْتَى فَيُقَالُ : قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ : إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ ، أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ف ، قَالَ عَلِيٌّ ا : مَا عَهِدَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ ف شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي ، قَالَ : فَلَمْ يَزَالوُا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ ، قَالَ : فَإِذَا فِيهَا : مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، قَالَ : وَإِذَا فِيهَا : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أَحَرِّمُ المَدِينَةَ ، حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهُ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَارَ بِهَا ، وَلَا تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفُ رَجُلٌ بَعِيرَهُ ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السَّلَاحُ لِقِتَالٍ ، قَالَ : وَإِذَا فِيهَا : المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ « 2 » . وَفِيهِ أَيْضاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ ، عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّا : إِنَّ رَسُولَكُمْ كَانَ يَخُصُّكُمْ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ف بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَفِيهَا : إِنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مِنْ بَيْنِ ثَوْرٍ إِلَى عَائِرِ ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا
--> ( 1 ) . مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 118 ، ح 954 ( 2 ) . مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 119 ، ح 959 .